الفصل 84
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
عن المحروقات واستغلالها
يجوز لصاحب رخصة استكشاف أو رخصة بحث أو امتياز استغلال). دون إخلال بالاحكام القانونية والترتيبية الخاصة بكل مادة من المواد الآتية وفي نطاق الشروط المحددة في هذه المجلة أن :
أ) يقوم بإشغال الأراضي اللازمة للقيام بالأعمال الداخلة في نطاق أنشطته المتعلقة بالبحث والاستغلال بما في ذلك الأنشطة المشار إليها في الفقرتين و"ت" من هذا الفصل. ب) يقوم أو يكلف من يقوم بأعمال البنية الأساسية اللازمة لإنجاز عمليات مرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال في ظروف اقتصادية عادية وخصوصا نقل المعدات والتجهيزات والمنتجات المستخرجة بما في ذلك النقل بواسطة الأنابيب المشار إليه في الباب الرابع من العنوان الرابع لهذه المجلة. ت) يقوم أو يكلف من يقوم بأعمال الحفر والأعمال اللازمة للتزود بالماء الصالح الأعوان والأشغال والمنشآت. ث) يأخذ ويستعمل أو يكلف من يأخذ ويستعمل المواد المستخرجة من أراض على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية الأخرى والتي قد يحتاج إليها لإنجاز الانشطة المشار إليها في هذا الفصل.
يجوز لصاحب رخصة استكشاف أو رخصة بحث أو امتياز استغلال). دون إخلال بالاحكام القانونية والترتيبية الخاصة بكل مادة من المواد الآتية وفي نطاق الشروط المحددة في هذه المجلة أن :
أ) يقوم بإشغال الأراضي اللازمة للقيام بالأعمال الداخلة في نطاق أنشطته المتعلقة بالبحث والاستغلال بما في ذلك الأنشطة المشار إليها في الفقرتين و"ت" من هذا الفصل. ب) يقوم أو يكلف من يقوم بأعمال البنية الأساسية اللازمة لإنجاز عمليات مرتبطة بأنشطة البحث والاستغلال في ظروف اقتصادية عادية وخصوصا نقل المعدات والتجهيزات والمنتجات المستخرجة بما في ذلك النقل بواسطة الأنابيب المشار إليه في الباب الرابع من العنوان الرابع لهذه المجلة. ت) يقوم أو يكلف من يقوم بأعمال الحفر والأعمال اللازمة للتزود بالماء الصالح الأعوان والأشغال والمنشآت. ث) يأخذ ويستعمل أو يكلف من يأخذ ويستعمل المواد المستخرجة من أراض على ملك الدولة الخاص أو على ملك الجماعات المحلية الأخرى والتي قد يحتاج إليها لإنجاز الانشطة المشار إليها في هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون