الفصل 138
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 138 يعاقب "بخطية" تتراوح بين ثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار صاحب رخصة الاستكشاف أو رخصة البحث أو امتياز الاستغلال الذي لم يصرح بوقوع حادث خطير يقع في حضائره أو لا يوفر فيها وسائل مقاومة التلوث والحرائق والوسائل الضرورية لتقديم العلاج الأولي لضحايا حوادث الشغل طبقا لأحكام الفصل 59 من هذه المجلة. 2. 138- يعاقب "بخطية" تتراوح بين أربعمائة وأربعة آلاف دينار صاحب ترخيص استكشاف أو رخصة استكشاف يرفض أن يسلم للسلطة المانحة نسخة من الوثائق المتعلقة بجميع الاشغال طبقا لاحكام الفقرة الخامسة من الفصل 9 والفقرة السابعة من الفصل 10 من هذه المجلة.
3. 138- يعاقب " بخطية " تتراوح بين خمسمائة وخمسة آلاف دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط كل من :
أ) يقدم عمدا معلومات غير صحيحة بهدف التمتع بإسناد رخصة استكشاف أو بحث
ب) يباشر بصفة غير شرعية أشغال استكشاف أو بحث و/أو استغلال.
4. 138- يعاقب "بخط : تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر على عام كل من يعترض بطرق العنف على تنفيذ الاشغال التي تأمر بها الإدارة تلقائيا طبقا للفصل 134 من هذه المجلة. 138.5 - " (أضيف بالقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004)
يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسمائة وخمسة آلاف دينار كل من يخالف مقتضيات الفصل 2. 130 من هذه المجلة وذلك عند : أ . ممارسة نشاط الخدمات في قطاع المحروقات دون إيداع تصريح بالنشاط لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمحروقات. ب . تعمد تقديم معلومات غير صحيحة عند التصريح بالنشاط. ت . عدم إعلام المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمحروقات في الأجال القانونية بالتغييرات التي تطرأ على البيانات المضمنة بالتصريح بالنشاط. "
3. 138- يعاقب " بخطية " تتراوح بين خمسمائة وخمسة آلاف دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين ستة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط كل من :
أ) يقدم عمدا معلومات غير صحيحة بهدف التمتع بإسناد رخصة استكشاف أو بحث
ب) يباشر بصفة غير شرعية أشغال استكشاف أو بحث و/أو استغلال.
4. 138- يعاقب "بخط : تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار وبالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر على عام كل من يعترض بطرق العنف على تنفيذ الاشغال التي تأمر بها الإدارة تلقائيا طبقا للفصل 134 من هذه المجلة. 138.5 - " (أضيف بالقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004)
يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسمائة وخمسة آلاف دينار كل من يخالف مقتضيات الفصل 2. 130 من هذه المجلة وذلك عند : أ . ممارسة نشاط الخدمات في قطاع المحروقات دون إيداع تصريح بالنشاط لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمحروقات. ب . تعمد تقديم معلومات غير صحيحة عند التصريح بالنشاط. ت . عدم إعلام المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالمحروقات في الأجال القانونية بالتغييرات التي تطرأ على البيانات المضمنة بالتصريح بالنشاط. "
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون