الفصل 130
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري (2002)
يخول لصاحب الرخصة أو لكل متعاقد أو شبه متعاقد يمكنه اللجوء إليه سواء بصفة مباشرة عن طريق أو بصفة غير مباشرة عن طريق مناولة وبدون القيام بإجراءات التجارة الخارجية توريد :
أ. كل الأجهزة والآلات والتجهيزات والمعدات والمواد والعربات المعدة فعليا للاستعمال في نطاق أنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال في إطار إنتاج الكهرباء على معنى الفصل 3. 66 ب ـ من هذه المجلة العربات السيارة التابعة للمصالح واللازمة لعمليات النقل. كما تخول نفس هذه الامتيازات لصاحب لزمة إنتاج الكهرباء على معنى الفصل 3. 66 من هذه المجلة أو لكل متعاقد أو شبه متعاقد يمكنه
ب . اللجوء إليه سواء بصفة مباشرة عن طريق أو بصفة غير مباشرة عن طريق مناولة.
يخول لصاحب الرخصة أو لكل متعاقد أو شبه متعاقد يمكنه اللجوء إليه سواء بصفة مباشرة عن طريق أو بصفة غير مباشرة عن طريق مناولة وبدون القيام بإجراءات التجارة الخارجية توريد :
أ. كل الأجهزة والآلات والتجهيزات والمعدات والمواد والعربات المعدة فعليا للاستعمال في نطاق أنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال في إطار إنتاج الكهرباء على معنى الفصل 3. 66 ب ـ من هذه المجلة العربات السيارة التابعة للمصالح واللازمة لعمليات النقل. كما تخول نفس هذه الامتيازات لصاحب لزمة إنتاج الكهرباء على معنى الفصل 3. 66 من هذه المجلة أو لكل متعاقد أو شبه متعاقد يمكنه
ب . اللجوء إليه سواء بصفة مباشرة عن طريق أو بصفة غير مباشرة عن طريق مناولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون