Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 74 آ) يحق لصاحب الرخصة أن يستخرج المواد المشتقة من الغاز أو المصاحبة له مثل الغازولين وغاز البترول السائل وينبغي مع ذلك أن يتماشى الاستخراج مع المتطلبات المشروعة لمشتري الغاز لضمان استمرارية التزويد ومواصفات الغاز التجاري. ب) تخضع كل مرحلة من إنجاز المشاريع المشار إليها أعلاه لدراسة التأثير على البيئة مصادق عليها مسبقا من قبل السلطة المانحة قبل القيام بتلك المشاريع. 2. 74 يعتبر الغازولين مادة هيدروكربونية سائلة يمكن خلطها بالمحروقات السائلة ما عدا في حالة منع معلل من قبل السلطة المانحة. 3. 74 ويعتبر غاز البترول السائل مادة هيدروكربونية سائلة يمكن ترويجها بالسوق المحلية ويكون سعر بيع غاز البترول السائل المسلم بأقرب ميناء تونسي مساويا للسعر العالمي للتصدير في حالة التسليم على ظهر الناقلة المعمول به بمواني البحر الأبيض المتوسط. وفي حالة تسليمه بنقطة تبعد عن المواني التونسية يعدل ثمن البيع تبعا لذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟