الفصل 17
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 17 تمنح رخصة البحث بمقتضى قرار يتخذه الوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي بالموافقة صادر عن اللجنة الاستشارية للمحروقات، وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 2. 17 وتمنح رخصة البحث لمدة أولية أقصاها خمس سنوات وفقا للشروط المحلة بهذا المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها
وبالاتفاقية الخاصة.
وبالاتفاقية الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون