Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 30 يمكن للوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي بالموافقة صادر عن اللجنة الاستشارية للمحروقات، أن يمدد في مدة صلوحية رخصة البحث أو يزيد في مساحتها أو الاثنين معا وفق الشروط التالية :
أن يقدم صاحب الرخصة مطلبه في أجل شهرين على الأقل قبل انتهاء مدة صلوحية الرخصة. ب) أن يكون التمديد لمدة إضافية تقدر بسنتين أو يشمل مساحة إضافية في حدود الخمسين بالمائة (50%) من المساحة الأصلية لرخصة البحث. ت)أن تضبط التعهدات بالمصاريف وبالأشغال على أساس التمديد في مدة الرخصة والزيادة في مساحتها أو أحدهما. 2. 30 كما يمكن للوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي بالموافقة صادر عن اللجنة الاستشارية للمحروقات منح تمديد لمدة سنة إضافية باعتبار التمديد المشار إليه أعلاه وذلك في صورة إثبات صاحب الرخصة حصول مانع أو عائق حال دون سير أنشطة بحثه سيرا طبيعيا. كما يمكن أ يمنح نفس هذا التمديد لمدة سنة لكل صاحب رخصة بحث، بشرط تقديمه للالتزامات بالقيام بأشغال إضافية. 3. 30 ويمنح أيضا لصاحب الرخصة وبناء على طلبه، تمديد لا يتجاوز السنتين في صورة اكتشاف محروقات خلال الفترة الأخيرة من صلوحية الرخصة وتعذر القيام بالأشغال التقييمية لهذا الاكتشاف المنصوص عليها بالفصل 40 من هذه المجلة، وذلك أثناء المدة الباقية من الصلوحية، ولا ينسحب هذا التمديد إلا على المساحة من رخصة البحث التي بها الاكتشاف،
4. 30 يمنح التمديد في مدة الرخصة والزيادة في مساحتها أو أحدهما كما هو منصوص عليه بهذا الفصل بقرار يتخذه الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على رأي بالموافقة معلل صادر عن اللجنة الاستشارية للمحروقات وينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 5. 30 تضبط إجراءات إيداع ودراسة المطلب الخاص بالتمديد في المدة والزيادة في مساحة الرخصة بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمحروقات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟