الفصل 119
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 119 عند نهاية كل سنة مالية المنصوص عليها بالفصل 118 من هذه المجلة، تحتسب المدخرات المجمعة "ر" المزمع تكوينها بعنوان السنة المالية المعنية والسنوات المالية السابقة طبقا للقاعدة التالية :
أ x ت ر = ----------------
ب
وتمثل الأحرف "أ" و"ب" و"ت" في المعادلة ما يلي :
أ . إنتاج الاستغلال مجمع عند نهاية كل سنة مالية يكون لصاحب الرخصة الحق في تكوين مدخرات خلالها وذلك ابتداء من السنة الأولى لهذه السنوات. ب . الاحتياطات الجملية للمحروقات القابلة للاستخراج عند الاستغلال خلال كل السنوات التي يتم خلالها تكوين المدخرات. ت . النفقات التقديرية المخصصة لترميم الموقع بعد طرح عند الاقتضاء، القيم القابلة للتحقيق والمنشآت والتجهيزات وغيرها من الأشياء ذات قيمة استرجاعية. وتؤخذ بعين الاعتبار لتحديد المدخرات المجمعة في نهاية كل سنة مالية، كل التغييرات التي قد تطرأ خلال سنة مالية على تقييم العاملين (ب) و (ت). 2. 119 يصادق الوزير المكلف بالمحروقات على العاملين المشار إليهما أعلاه وعلى مراجعتهما وذلك قبل تطبيقهما. 3. 119 في حالة خلاف يتم تقييم هذه العوامل من قبل خبير مستقل مصادق عليه من قبل السلطة المانحة وصاحب الرخصة. إلا أنه في حالة عدم الموافقة من طرف أحد الطرفين على الخبير المقترح، فإن هذا الأخير يقع تعيينه من طرف ثالث متخصص في مجال المحروقات ومتفق عليه من الطرفين.
أ x ت ر = ----------------
ب
وتمثل الأحرف "أ" و"ب" و"ت" في المعادلة ما يلي :
أ . إنتاج الاستغلال مجمع عند نهاية كل سنة مالية يكون لصاحب الرخصة الحق في تكوين مدخرات خلالها وذلك ابتداء من السنة الأولى لهذه السنوات. ب . الاحتياطات الجملية للمحروقات القابلة للاستخراج عند الاستغلال خلال كل السنوات التي يتم خلالها تكوين المدخرات. ت . النفقات التقديرية المخصصة لترميم الموقع بعد طرح عند الاقتضاء، القيم القابلة للتحقيق والمنشآت والتجهيزات وغيرها من الأشياء ذات قيمة استرجاعية. وتؤخذ بعين الاعتبار لتحديد المدخرات المجمعة في نهاية كل سنة مالية، كل التغييرات التي قد تطرأ خلال سنة مالية على تقييم العاملين (ب) و (ت). 2. 119 يصادق الوزير المكلف بالمحروقات على العاملين المشار إليهما أعلاه وعلى مراجعتهما وذلك قبل تطبيقهما. 3. 119 في حالة خلاف يتم تقييم هذه العوامل من قبل خبير مستقل مصادق عليه من قبل السلطة المانحة وصاحب الرخصة. إلا أنه في حالة عدم الموافقة من طرف أحد الطرفين على الخبير المقترح، فإن هذا الأخير يقع تعيينه من طرف ثالث متخصص في مجال المحروقات ومتفق عليه من الطرفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون