Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 34 يحجر على كل صاحب الرخصة الشريك، إلا بمقتضى ترخيص سابق من السلطة المانحة، أن يفوت كليا أو جزئيا وبأي وجه من الوجوه في حقوقه والتزاماته المترتبة عن رخصة استكشاف أو رخصة بحث. ولا يمكن إحالة رخصة الاستكشاف أو رخصة البحث كليا أو جزئيا إلا لفائدة مؤسسة تتوفر فيها الشروط المفروضة لمنح الرخصة وبعد ترخيص من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي بالموافقة صادرعن اللجنة الاستشارية للمحروقات. 2. 34 إذا منحت رخصة البحث لعدة شركاء فإنه لا ينجر عن انسحاب أحدهم أو بعضهم إلغاء الرخصة إذا عادت حقوقهم والتزاماتهم إلى بقية الشركاء وبشرط إعلام السلطة المانحة بذلك، وفي هذه الصورة يعتبر الانسحاب تخليا وإذا مارس البقية ذلك الخيار فإن الانتقال يشمل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالمدة المتبقية. 3. 34 وإذا كانت الإحالة كلية أو جزئية يتحمل المحال له كل المحيل ويتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالكل أو في حدود الجزء المحال إليه وهي الالتزامات والحقوق المنجرة عن أحكام هذه المجلة والتراتيب المتخذة لتطبيقها وكذلك عن الاتفاقية الخاصة بداية من دخول الإحالة حيز التنفيذ. 4. 34 وتدخل الإحالة حيز التنفيذ بداية من يوم توقيع كتب الإحالة المعد للغرض بين المحيل والمحال له بشرط الحصول على ترخيص من السلطة المانحة وتكون الإحالة بقرار صادر عن الوزير المكلف بالمحروقات ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. 5. 34 تحجر كل إحالة لشركة محدثة طبقا للتشريع أي بلد من البلدان لا تربطه بالجمهورية التونسية علاقات ديبلوماسية أو شركة مقرها الاجتماعي بإحدى هذه البلدان، حتى وإن كان المحال له فرعا للمحيل. 6. 34 تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات طرق إيداع ودراسة مطلب الترخيص في الإحالة الخاص برخصة الاستكشاف رخصة البحث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟