الفصل 80
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 80 يمكن للسلطة المانحة في غياب اتفاق بالتراضي أن تلزم صاحب الرخصة القائم باستغلال قنوات نقل مرخص فيها بموجب الفصل 76 من هذه المجلة بقبول نقل محروقات من النوع المتلائم مع إنتاجه الخاص ومتأتية من امتيازات أخرى غير تلك التي بررت إنشاء تلك الأنابيب على أن يتم ذلك في حدود طاقته الاستيعابية للفائض ومدتها . 2. 80 لا يجوز أن يفضي هذا النقل لحساب أصحاب رخص آخرين إلى أي تمييز وخاصة في مجال التعريفات ويجب على صاحب الرخصة أن يضمن هذا النقل طبقا لنفس شروط النوعية والانتظام ونسق الضخ التي تميز نقل إنتاجه الخاص. 3. 80 ويمكن للسلطة المانحة أن ترخص لذات عمومية أو خاصة بإنجاز واستغلال منشآت لتخزين ونقل محروقات عبر القنوات لحساب أصحاب الرخص. 4. 80 وتتمتع الخدمات المقدمة من مستغل منشآت التخزين ونقل المحروقات لأصحاب امتيازات استغلال بالإعفاءات الممنوحة لمؤسسات مناولة المتعاقدة مع أصحاب الرخص والمنصوص عليها بالاتفاقيات الخاصة والأحكام المنطبقة بهذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون