Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب أن يكون لطالب رخصة البحث مقر أصلي أو مختار بالبلاد التونسيةوعند التعذر عليه أن يعين للإدارة ممثلا له مقيما بالبلاد التونسية. وتوجه إلى هذا المقر كل الإشعارات والإعلامات الصادرة عن الغير والمتعلقة بالأعمال الإجرائية الخاصة بتطبيق هذه المجلة. وإذا تعذر إيصال هذه الإشعارات والإعلامات إلى مقر الإقامة، كما هو منصوص عليه أعلاه، فإنه يتم إيداعها بمقر ولاية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟