الفصل 61
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يتحتم على صاحب رخصة الاستكشاف أو رخصة البحث و/أو امتياز الاستغلال، عند انقضاء رخصة البحث سواء بنهاية آخر فترة صلوحيتها أو عند التخلي أو الإلغاء أو عندما يقرر صاحب امتياز الاستغلال إنهاء أنشطة الاستغلال مع مراعاة أحكام الفصل 118 من هذه المجلة، أن يعيد إلى حالتها الأصلية المساحات المرجعة و/أو مواقع الاستغلال المتروكة، بما من شأنه أنلا يلحق، على المدى القصير أو الطويل ضررا بسلامة الغير والبيئة والموارد، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وتخضع عمليات ترك مواقع الاستغلال والتفكيك وإزالة المنشآت البترولية البحرية وكذلك إرجاع المواقع البحرية سابق حالتها للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. ويتعين على صاحب الرخصة تقديم خطة هجر تتضمن شروط الهجر وإرجاع المواقع إلى سالف وضعها تتم المصادقة على هذه الخطة، من قبل السلط المختصة المكلفة بالمحروقات والبيئة معا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون