Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 86 يحق لكل من وقع إشغال أراضيه الخاصة حسب ما نص عليه
الفصل 85 من هذه المجلة الحصول على تعويض مالي يدفع له مسبقا
ويحدد بالنسبة لفترة الإشغال استنادا إلى مبلغ سنوي يساوي ضعف القيمة الكرائية للأراضي المشتغلة وقت إشغالها وذلك ما لم يحصل اتفاق بالتراضي
في الغرض. تنظر المحاكم في الاعتراضات على مبلغ هذا التعويض وتنفذ أحكامها دائما بصفة احتياطية وفورية بقطع النظر عن الطعن بالاستئناف. ولا يمكن أن يتم الإشغال إلا بعد دفع التعويض المالي أو تأمينه بالخزينة العامة. يلزم صاحب الرخصة علاوة على ذلك بجبر كل ضرر قد تسببه أنشطته
للملكية أو بدفع غرامة مالية لتعويض الخسائر الناتجة عن ذلك الضرر. 2. 86 إذا أدى إشغال الأراضي إلى حرمان مالكيها من التصرف فيها لمدة تفوق ثلاث سنوات، يمكن لهؤلاء أن يلزموا صاحب الرخصة شراء الأراضي المذكورة. وفي جميع الحالات، يحدد ثمن الشراء بضعف القيمة التجارية للأراضي وقت إشغالها. تعرض الخلافات بشأن على أنظار المحاكم التي تصدر أحكاما قابلة للتنفيذ مؤقتا بقطع النظر عن الطعن فيها بالاستئناف. ولا يمكن إشغال الأراضي إلا بعد دفع الغرامة المعنية أو تأمينها بالخزينة العامة. 3. 86 إذا تبين إثر إنهاء الأشغال أن الأراضي التي وقع إشغالها قد تضررت ضررا كبيرا أو ساءت حالتها ولا يمكن استعمالها فيما خصصت له، يجب على صاحب الرخصة، إما إصلاح أو دفع غرامة تعويض عن ذلك للمالك. ولا يمكن أن تتجاوز هذه الغرامة ضعف القيمة التجارية للأراضي المعنية. وفي هذه الحالة، تعرض على المحاكم الخلافات بشأن قيمة التعويض. 4. 86 في صورة ما إذا استوجب إنجاز أشغال عامة أو خاصة إزالة منشآت صاحب الرخصة أو تغييرها الفعلي، يحق لهذا الأخير أن يحصل على غرامة لجبر الأضرار المنجرة عن ذلك، وتحدد هذه الغرامة من قبل المحاكم بناء على اختبار يأذن به القاضي المختص إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي على ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟