الفصل 37
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 37 يمكن إلغاء رخصة البحث في صورة ما إذا :
أ) لم تعد لدى صاحب الرخصة القدرة الفنية والمالية المشروطة عند إسنادها والمحددة بالفصل 7 من هذه المجلة. ب) قدم عمدا معلومات غير صحيحة قصد الحصول على رخصة بحث. ت) لم يف بتعهداته التي التزم بها طبقا للفصل 14 من هذه المجلة. ث) لم يحترم الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 31، والفقرة الأولى من
الفصل 34 من الفصل 61 من هذه المجلة. ج) رفض أن يتحمل حقوق والتزامات صاحب أو أصحاب الرخصة الشركاء المنسحبين دون أن يحيلوا هذه الحقوق والواجبات حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 34 من هذه المجلة. ح) رفض المعلومات طبقا لأحكام الفصلين 63 و 64 من هذه المجلة كما تممتها وبينتها الاتفاقية الخاصة. خ) رفض التقيد بالإجراءات المبلغة له من قبل رئيس المصالح المكلفة بالمحروقات طبقا للشروط المحددة بالفصلين 133 و 134 من هذه المجلة. 2. 37 يتم التصريح بالإلغاء طبق نفس إجراءات منح رخصة البحث وذلك بعد إنذار صاحب الرخصة من قبل الوزير المكلف بالمحروقات. 3. 37 يتحتم على صاحب رخصة البحث الملغاة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دفع غرامة تعويضية للسلطة المانحة حسب ما هو منصوص عليه ضمن الفقرة الثانية من الفصل 36 من هذه المجلة المتعلق بحالة التخلي عن الرخصة.
أ) لم تعد لدى صاحب الرخصة القدرة الفنية والمالية المشروطة عند إسنادها والمحددة بالفصل 7 من هذه المجلة. ب) قدم عمدا معلومات غير صحيحة قصد الحصول على رخصة بحث. ت) لم يف بتعهداته التي التزم بها طبقا للفصل 14 من هذه المجلة. ث) لم يحترم الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 31، والفقرة الأولى من
الفصل 34 من الفصل 61 من هذه المجلة. ج) رفض أن يتحمل حقوق والتزامات صاحب أو أصحاب الرخصة الشركاء المنسحبين دون أن يحيلوا هذه الحقوق والواجبات حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 34 من هذه المجلة. ح) رفض المعلومات طبقا لأحكام الفصلين 63 و 64 من هذه المجلة كما تممتها وبينتها الاتفاقية الخاصة. خ) رفض التقيد بالإجراءات المبلغة له من قبل رئيس المصالح المكلفة بالمحروقات طبقا للشروط المحددة بالفصلين 133 و 134 من هذه المجلة. 2. 37 يتم التصريح بالإلغاء طبق نفس إجراءات منح رخصة البحث وذلك بعد إنذار صاحب الرخصة من قبل الوزير المكلف بالمحروقات. 3. 37 يتحتم على صاحب رخصة البحث الملغاة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل دفع غرامة تعويضية للسلطة المانحة حسب ما هو منصوص عليه ضمن الفقرة الثانية من الفصل 36 من هذه المجلة المتعلق بحالة التخلي عن الرخصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون