الفصل 107
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 107 يقع ضبط الخاضع للضريبة بالنسبة لكل امتياز استغلال على حدة. 2. 107 مع مراعاة أحكام هذه المجلة يحدد الخاضع للضريبة كما هو شأن في مادة الضريبة على الشركات وطبقا للقواعد المضبوطة بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو كل نص تشريعي آخر يمكن أن يحل محلها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون