الفصل 126
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يتم معاينة وتتبع واستخلاص المخالفات المتعلقة بالضرائب 100والمعاليم والأداءات المشار إليها من هذه المجلة حسب الإجراءات المتبعة في كل مادة. كما تتم معاينة وتتبع واستخلاص المخالفات المتعلقة بالأتاوة النسبية عدا ما تعلق بخطايا التأخير وبالضريبة على الأرباح، كما هو الشأن في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويمكن تدارك الإغفالات الجزئية أو الكلية التي وقعت معاينتها في قاعدة الأتاوة النسبية وقاعدة الضريبة على الأرباح وكذلك الأخطاء المرتكبة في تطبيق نسبتهما إلى انتهاء السنة الخامسة عشر الموالية للسنة المستوجبة بعنوانها الضريبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون