الفصل 104
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن أحكام الفقرة II من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تعفى الشركة الأم لصاحب الرخصة من الضريبة على الشركات بعنوان الدراسات والمساعدة الفنية التي تنجزها مباشرة لحساب صاحب الرخصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون