الفصل 66
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 66 يستعمل صاحب الرخصة بكل حرية القسط الراجع له من الغاز الطبيعي وذلك بعد تلبية الحاجيات المذكورة بالفقرتين "أ" و"ب" من الفصل 65 من هذه المجلة وخاصة تصديره على حالته أو بعد تحويله إلى منتوجات مشتقة. 2. 66 ويجوز لصاحب الرخصة إنجاز مشروع تصدير منعزل يهم أحد حقول الغاز أو الجمع بمشروع متكامل كل حقول الغاز المخصصة للتصدير. أو المشاركة مع أصحاب رخص أخرى للقيام بمشروع مشترك لتصدير الغاز. 3. 66 (نقح 3. 66 ب بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002). أ. يسمح لصاحب امتياز الاستغلال باستعمال الغاز أو البترول الخام أو المنتجات الفرعية المستخرجة منها بهدف إنتاج الكهرباء قصد تزويد حضائره دون سواها ويباع الفائض المنتج على حاجاته الخاصة من الطاقة الكهربائية لكل هيئة توزيع تعينها السلطة المانحة حسب المقتضيات المحددة بالاتفاقية الخاصة. ب. يمكن الترخيص لصاحب امتياز الاستغلال في تثمين الغاز غير القابل للتسويق المستخرج من حقول المحروقات الراجعة إليه بهدف إنتاج الكهرباء وبيعه بصفة حصرية لمؤسسة توزيع تعينها السلطة المانحة. كما يمكن للسلطة المانحان أن ترخص الذات عمومية أو خاصة تتمتع بالكفاءات الفنية والمالية اللازمة في إنتاج الكهرباء باعتماد الغاز غير القابل للتسويق المستخرج من امتيازات استغلال المحروقات قصد بيعه بصفة حصرية لمؤسسة توزيع تعينها السلطة المانحة. وتضبط بأمر شروط وإجراءات منح لزمة إنتاج الكهرباء .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون