Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 62 يكون صاحب الرخصة مخالفا للالتزامات المترتبة عن هذه المجلة إذا لم يثبت على أن الإخلال بالالتزامات ناتج عن حالة قوة قاهرة. ويمنح حصول القوة القاهرة صاحب الرخصة الحق في تعليق تنفيذ التزاماته طيلة المدة التي يتعذر عليه فيها كليا أو جزئيا الوفاء بذلك. وتضبط الاتفاقية الخاصة حالات القوة القاهرة. 2. 62 يتعين على صاحب الرخصة تشغيل التونسيين أولا إذا تلائم ذلك مع حسن تسيير أنشطته، وفي صور الخرمة عدم الجوال تونسيين يمكن للسلطة المانحة أن ترخص له في التشغيل الوقتي لرعايا دول أخرى. وفي هذا الصدد يتحتم على صاحب الرخصة ضمان تكوين الأعوان التونسيين في كل الاختصاصات نشاطه، وذلك طبق خطة تدريب تصادق عليها السلطة المانحة مسبقا. ب) يتحتم على صاحب الرخصة إعطاء الأولوية، كلما كانت الأسعار والجودة واجال التسليم متقاربة، في استعمال :
. المعدات والمواد المنتجة بتونس. . خدمات المؤسسات أو المتعاملين بالباطن ذوي التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟