الفصل 31
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يتحتم على صاحب الرخصة، الشروع في أعمال البحث خلال الإثني عشر شهرا التي تلي تاريخ إسناد الرخصة أو تجديدها كما يتحتم عليه متابعة تلك الأعمال بصفة منتظمة خلال كل فترة من فترات الصلوحية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون