الفصل 93
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 93 يمكن أن تتخذ المشاركة المشار إليها في الفصل 92 أعلاه شكل شركة محاصة أو مساهمة في رأس مال شركة خاضعة للقانون التونسيومقرها بتونس أو غير ذلك من الأشكال الأخرى بشرط مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 93 من هذه المجلة. 2. 93 تخضع في كل الحالات العقود المتعلقة بشكل مشاركة المؤسسة الوطنية وكيفية وشروط تطبيقها للموافقة المسبقة من قبل السلطة المانحة وإلا عدت باطلة ويشار إلى هذه العقود بالاتفاقات الخاصة. 3. 93 تتم الموافقة على الاتفاقات الخاصة بمقرر من الوزير المكلف بالمحروقات. وتتم الموافقة على التعديلات المكملة و/أو المنقحة لها بنفس الصيغة. ويبلغ هذا المقرر في نفس الوقت للمؤسسة الوطنية ولشريكها أو شركائها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون