Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا أراد صاحب الرخصة أو المتعاقد معه أو شبه المتعاقد التفويت في الأمتعة والبضائع الموردة أو المشتراة من السوق المحلية تحت النظام المشار إليه بالفصل 116 من هذه المجلة، يتعين عليه :
أ- القيام بتصريح في التفويت لدى مصالح الديوانة في صورة ما إذا تم التفويت لصالح مفوت له يتمتع بنفس أنظمة الإعفاء وحرية التوريد التي يتمتع بها
المفوت. ب- القيام، قبل التفويت بإجراءات التجارة الخارجية ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد على أساس قيمة تلك الأمتعة والبضائع في تاريخ التفويت في صورة ما إذا تم التفويت لفائدة مفوت له من غير (أ) من هذه الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟