الفصل 117
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أراد صاحب الرخصة أو المتعاقد معه أو شبه المتعاقد التفويت في الأمتعة والبضائع الموردة أو المشتراة من السوق المحلية تحت النظام المشار إليه بالفصل 116 من هذه المجلة، يتعين عليه :
أ- القيام بتصريح في التفويت لدى مصالح الديوانة في صورة ما إذا تم التفويت لصالح مفوت له يتمتع بنفس أنظمة الإعفاء وحرية التوريد التي يتمتع بها
المفوت. ب- القيام، قبل التفويت بإجراءات التجارة الخارجية ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد على أساس قيمة تلك الأمتعة والبضائع في تاريخ التفويت في صورة ما إذا تم التفويت لفائدة مفوت له من غير (أ) من هذه الفصل.
أ- القيام بتصريح في التفويت لدى مصالح الديوانة في صورة ما إذا تم التفويت لصالح مفوت له يتمتع بنفس أنظمة الإعفاء وحرية التوريد التي يتمتع بها
المفوت. ب- القيام، قبل التفويت بإجراءات التجارة الخارجية ودفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد على أساس قيمة تلك الأمتعة والبضائع في تاريخ التفويت في صورة ما إذا تم التفويت لفائدة مفوت له من غير (أ) من هذه الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون