الفصل 60
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على صاحب الرخصة وبطلب من السلطة المانحة أن يثبت سلامة منشآت الإنتاج بواسطة مكتب مستقل معترف به من السلطة المانحة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وطبقا للقواعد والمقاييس السليمة في الصناعة النفطية الدولية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون