الفصل 130 - 5
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18ديسمبر2006 ) و المتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
وتعتبر عمليات تصدير المبيعات المنجزة والخدمات المسداة خارج البلاد التونسية من قبل شركات الخدمات في قطاع المحروقات المنتصبة بالبلاد التونسية وكذلك المبيعات المنجزة والخدمات المسداة بالبلاد التونسية والموجهة إلى الاستعمال بالخارج. وتخضع الأرباح المتأتية من عمليات التصدير المذكورة للضريبة على الشركات بنسبة %10% وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008.
وتعتبر عمليات تصدير المبيعات المنجزة والخدمات المسداة خارج البلاد التونسية من قبل شركات الخدمات في قطاع المحروقات المنتصبة بالبلاد التونسية وكذلك المبيعات المنجزة والخدمات المسداة بالبلاد التونسية والموجهة إلى الاستعمال بالخارج. وتخضع الأرباح المتأتية من عمليات التصدير المذكورة للضريبة على الشركات بنسبة %10% وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2008.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون