الفصل 127
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لصاحب الرخصة أو المقاول كما تم تعريفهما في هذه المجلة أن كون مقيما أو غير مقيم ويعتبر صاحب الرخصة أو المقاول الذي ينشط في شركة تخضع للقانون التونسي غير مقيم إذا كان رأس مالها على ملك غير مقيمين تونسي أو أجانب مكتتب بواسطة جلب عملة قابلة للتحويل في حدود نسبة 66% على الأقل من راس المال. تتم مساهمة الأشخاص المقيمين في رأس مال شركة صاحب الرخصة أو المقاول غير المقيم وفقا لتراتيب الصرف المعمول بها. تعتبر المنشآت التي يحدثها أشخاص معنويون يكون مقرها الاجتماعي بالخارج غير مقيمة فيما يتعلق بتراتيب الصرف. ويجب أن تمول مساهمة المقر الاجتماعي بواسطة جلب العملة القابلة للتحويل .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون