الفصل 3
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002) تنطبق أحكام هذه المجلة، باستثناء ما تهم أنشطة الرخصة دون غيره، على كل مؤسسة أشغال أو خدمات تحل محل صحـاب الرخصة في تسيير وإنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث و/أو الاستغلال. ويقصد بمؤسسة أشغال و / أو خدمات على معنى هذا الفصل :
- المقاول إذا تعلق الأمر بعقد مقاسمة الإنتاج. - الشركة المحدثة من قبل المؤسسة الوطنية وشركائها إذا تعلق الأمر بعقد المشاركة. - كل شركة يسند إليها صاحب الرخصة بعد موافقة السلطة المانحة مهمة مقاول عام لأشغال الاستكشاف والبحث و/أو الاستغلال.
- المقاول إذا تعلق الأمر بعقد مقاسمة الإنتاج. - الشركة المحدثة من قبل المؤسسة الوطنية وشركائها إذا تعلق الأمر بعقد المشاركة. - كل شركة يسند إليها صاحب الرخصة بعد موافقة السلطة المانحة مهمة مقاول عام لأشغال الاستكشاف والبحث و/أو الاستغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون