الفصل 27
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يحقق صاحب الرخصة التعهد الأدنى بالمصاريف وبرنامج الاشغال أو أحدهما، بدون الإخلال بالشروط المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة في فقراته ب وت وث وج فإنه يحق له تجديد رخصة بحثه بعد أن يدفع للسلطة المانحة الفارق بين المبلغ الأدنى للمصاريف الواجب إنجازها ومبلغ المصاريف المنجزة أو المبلغ الضروري لإتمام الأشغال كما نصت على ذلك الاتفاقية الخاصة. وتكون الدفوعات المشار إليها أعلاه إجبارية حتى في صورة ما إذا تخلى صاحب الرخصة عن رخصته أو قرر عدم تجديدها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون