الفصل 88
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن لصاحب رخصة استكشاف أو رخصة بحث و/أو امتياز استغلال بترخيص من السلطة المانحة وبشرط مراعاة أحكام مجلة الغابات والأحكام الخاصة المتعلقة بأراضي الدولة ذات الصبغة الفلاحية وبالملك العمومي البحري وبحقوق الغير وفي نطاق حاجيات أنشطته المشار إليها بالفصل 84 من هذه المجلة، أن يقوم بإشغال الأراضي الدولية وكذلك الملك العمومي البحري طبقا للشروط العامة الجاري بها العمل عند الإشغال. إلا أنه لا يمكن القيام بأي نشاط استكشاف أو بحث عن المحروقات واستغلالها على أراض تابعة للملك العسكري العام أو الخاص دون ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالدفاع الوطني. ويضبط الترخيص المشار إليه أعلاه بهذا الفصل القواعد الخاصة المتبعة عند تنفيذ هاته الأشغال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون