الفصل 2
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذه المجلة ما يلي :
أ) أعمال الاستكشاف التمهيدي : الهادفة إلى الكشف عن وجود الزلزالي والحفر. ب) أعمال الاستكشاف : الأعمال الهادفة إلى الكشف عن علامات تدل علىوجود محروقات باستعمال طرق جيولوجية وجيوفيزيائية باستثناء أعمال الحفر وذلك طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 10 من هذه هذه المجلة. ت) أنشطة البحث : الدراسات والأعمال وخاصة منها الجيولوجية والجيوفيزيائية وأعمال الحفر وكذلك تجارب الإنتاج، على أن لا تتجاوز كل تجربة منها سبعة أيام، وذلك قصد اكتشاف حقول محروقات وتقدير اهمية الاحتياطي الموجود بها والذي يمكن استخراجه، وبصفة عامة جميع المرتبطة بالأعمال السابقة والمساعدة على بلوغ نفس الأغراض. ث) أنشطة الاستغلال : الدراسات والأعمال وخاصة منها أعمال الحفر واستكمال الآبار وكذلك إنجاز المنشآت اللازمة لتطوير حقل محروقات وإعداده للإنتاج وعمليات التحضير الأولى للمحروقات قصد جعلها قابلةللتسويق، ونقل تلك المحروقات خاصة بواسطة القنوات وتسويقها، وبصفة عامة كل العمليات الأخرى المرتبطة بالأعمال السابقة والتي من شأنها أن تساعد على بلوغ نفس الأغراض. ج) المحروقات : المحروقات الطبيعية السائلة منها والغازية المحروقات الصلبة، الملاط القطراني، الإسفلت، الهيليوم وغيرها من الغازات القليلة الوجود ويمكن اعتبار مواد معدنية أخرى كمحروقات خاضعة لأحكام هذه المجلة وذلك بقرار صادريالموافقة عن الوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي صادر من اللجنة الاستشارية للمحروقات. ح ) محروقات سائلة : النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي. خ) غاز طبيعي : خليط المحروقات الموجود في المكمن في شكل غاز أومحلول في المحروقات حسب معطيات ذلك المكمن. ويشمل الغاز الطبيعي الغاز المصاحب للمحروقات أو المذاب فيها أو غير المصاحب لها. د) غاز تجاري : غاز طبيعي استخرجت منه السوائل وعند الاقتضاء بعض الغازات التي ليست من صنف المحروقات، قصد جعله قابلا للاستهلاك طبقا للمواصفات المتفق عليها بين بائع الغاز التجاري ومشتريه. ذ ) حقل محروقات : تراكم طبيعي للمحروقات ر) فضاءات بحرية : البحار أو أجزاء البحر الخاضعة للسيادة الوطنية أو للهيئة القضائية التونسية. ز) مؤسسة وطنية : المؤسسة العمومية الوطنية الخاضعة كليا لمراقبة الدولة التونسية والمعينة من قبلها. س) المقاول : المؤسسة التي تقوم لحساب المؤسسة الوطنية في إطار مقاسمة الإنتاج بتنفيذ وإنجاز وتسيير أعمال الاستكشاف وانشطة البحث واستغلال المحروقات. ش) الاتفاقية الخاصة : اتفاقية البحث عن المحروقات واستغلالها. ص) صاحب الرخصة : الحامل لرخصة الاستكشاف أو لرخصة البحث أو لامتياز استغلال أو حاملو الرخصة أو الامتياز إذا ما تم إسناد تلك الرخصة أو ذلك الامتياز بصفة مشتركة إلى عدة أطراف ويسمى هؤلاء جماعيا أصحاب الرخصة وفرديا صاحب الرخصة الشريك. ض) الشركات التابعة :
1 ـ كل شركة أو هيئة يملك صاحب الرخصة الشريك في جمعياتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسين بالمائة (50%) من حقوق
التصويت. 2 - كل شركة أو هيئة أو مؤسسة عمومية تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسين بالمائة (50%) من حقوق التصويت في جمعيات
صاحب رخصة شريك. كل شركة أو هيئة تكون أكثر من خمسين بالمائة (50%) من حقوق التصويت في جمعياتها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على ملك صاحب رخصة شريك بالمعنى الوارد بالفقرتين الأولى والثانية أعلاه معا أو على حدة. ط) السلطة المانحة : الدولة التونسية الممثلة من قبل الوزير المكلف بالمحروقات او كل ادارة مختصة في المسائل المنصوص عليها في هذه المجلة. ظ )البيئة : العالم بما فى ذلك الأرض والهواء والبحر والمياه، المياه الجوفية منها والسطحية ، كمجاري المياه والبحيرات والبحيرات الشاطئية والسباخ وما شابه ذلك وكذلك الفضاءات والمواقع والأطر الطبيعية وشتى أنواع الحيوانات والنباتات وبصفة عامة كل مكونات الثروة الطبيعية الوطنية. ع) التاثير: و كل اختلال قد بالحق فعل الإنسان بالبيئة، سواء كان مباشرا أو غير مباشر وعلى مدى قصير أو طويل.
أ) أعمال الاستكشاف التمهيدي : الهادفة إلى الكشف عن وجود الزلزالي والحفر. ب) أعمال الاستكشاف : الأعمال الهادفة إلى الكشف عن علامات تدل علىوجود محروقات باستعمال طرق جيولوجية وجيوفيزيائية باستثناء أعمال الحفر وذلك طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 10 من هذه هذه المجلة. ت) أنشطة البحث : الدراسات والأعمال وخاصة منها الجيولوجية والجيوفيزيائية وأعمال الحفر وكذلك تجارب الإنتاج، على أن لا تتجاوز كل تجربة منها سبعة أيام، وذلك قصد اكتشاف حقول محروقات وتقدير اهمية الاحتياطي الموجود بها والذي يمكن استخراجه، وبصفة عامة جميع المرتبطة بالأعمال السابقة والمساعدة على بلوغ نفس الأغراض. ث) أنشطة الاستغلال : الدراسات والأعمال وخاصة منها أعمال الحفر واستكمال الآبار وكذلك إنجاز المنشآت اللازمة لتطوير حقل محروقات وإعداده للإنتاج وعمليات التحضير الأولى للمحروقات قصد جعلها قابلةللتسويق، ونقل تلك المحروقات خاصة بواسطة القنوات وتسويقها، وبصفة عامة كل العمليات الأخرى المرتبطة بالأعمال السابقة والتي من شأنها أن تساعد على بلوغ نفس الأغراض. ج) المحروقات : المحروقات الطبيعية السائلة منها والغازية المحروقات الصلبة، الملاط القطراني، الإسفلت، الهيليوم وغيرها من الغازات القليلة الوجود ويمكن اعتبار مواد معدنية أخرى كمحروقات خاضعة لأحكام هذه المجلة وذلك بقرار صادريالموافقة عن الوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي صادر من اللجنة الاستشارية للمحروقات. ح ) محروقات سائلة : النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي. خ) غاز طبيعي : خليط المحروقات الموجود في المكمن في شكل غاز أومحلول في المحروقات حسب معطيات ذلك المكمن. ويشمل الغاز الطبيعي الغاز المصاحب للمحروقات أو المذاب فيها أو غير المصاحب لها. د) غاز تجاري : غاز طبيعي استخرجت منه السوائل وعند الاقتضاء بعض الغازات التي ليست من صنف المحروقات، قصد جعله قابلا للاستهلاك طبقا للمواصفات المتفق عليها بين بائع الغاز التجاري ومشتريه. ذ ) حقل محروقات : تراكم طبيعي للمحروقات ر) فضاءات بحرية : البحار أو أجزاء البحر الخاضعة للسيادة الوطنية أو للهيئة القضائية التونسية. ز) مؤسسة وطنية : المؤسسة العمومية الوطنية الخاضعة كليا لمراقبة الدولة التونسية والمعينة من قبلها. س) المقاول : المؤسسة التي تقوم لحساب المؤسسة الوطنية في إطار مقاسمة الإنتاج بتنفيذ وإنجاز وتسيير أعمال الاستكشاف وانشطة البحث واستغلال المحروقات. ش) الاتفاقية الخاصة : اتفاقية البحث عن المحروقات واستغلالها. ص) صاحب الرخصة : الحامل لرخصة الاستكشاف أو لرخصة البحث أو لامتياز استغلال أو حاملو الرخصة أو الامتياز إذا ما تم إسناد تلك الرخصة أو ذلك الامتياز بصفة مشتركة إلى عدة أطراف ويسمى هؤلاء جماعيا أصحاب الرخصة وفرديا صاحب الرخصة الشريك. ض) الشركات التابعة :
1 ـ كل شركة أو هيئة يملك صاحب الرخصة الشريك في جمعياتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسين بالمائة (50%) من حقوق
التصويت. 2 - كل شركة أو هيئة أو مؤسسة عمومية تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسين بالمائة (50%) من حقوق التصويت في جمعيات
صاحب رخصة شريك. كل شركة أو هيئة تكون أكثر من خمسين بالمائة (50%) من حقوق التصويت في جمعياتها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على ملك صاحب رخصة شريك بالمعنى الوارد بالفقرتين الأولى والثانية أعلاه معا أو على حدة. ط) السلطة المانحة : الدولة التونسية الممثلة من قبل الوزير المكلف بالمحروقات او كل ادارة مختصة في المسائل المنصوص عليها في هذه المجلة. ظ )البيئة : العالم بما فى ذلك الأرض والهواء والبحر والمياه، المياه الجوفية منها والسطحية ، كمجاري المياه والبحيرات والبحيرات الشاطئية والسباخ وما شابه ذلك وكذلك الفضاءات والمواقع والأطر الطبيعية وشتى أنواع الحيوانات والنباتات وبصفة عامة كل مكونات الثروة الطبيعية الوطنية. ع) التاثير: و كل اختلال قد بالحق فعل الإنسان بالبيئة، سواء كان مباشرا أو غير مباشر وعلى مدى قصير أو طويل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون