الفصل 52
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يتحتم على صاحب امتياز الاستغلال الشروع في أشغال تطويره في أجل أقصاه سنتين بداية من تاريخ منحه امتياز الاستغلال. وفي صورة ذلك يمكن للسلطة المانحة إلغاء الامتياز والتصرف فيه بكل حرية دون منحه أين تعويض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون