Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 68 يتولى صاحب الرخصة حالما يكون قادرا على إعطاء تقديرات ملزمة للاحتياطي الموجود ولتوقعات إنتاج الغاز المقترنة باكتشاف يعتبره قابلا للاستغلال إعلام السلطة المانحة بذلك بغرض أن يكون على بينة من الكميات التي يمكن ضمان ترويجها بالسوق المحلية. 2. 68 وتعلم السلطة المانحة صاحب الرخصة في ظرف الستة أشهر الموالية لذلك الإعلام بالكميات التي يمكن أن تضمن ترويجها طبقا للشروط المحددة بهذه المجلة. ولا يكون هذا الضمان من قبل السلطة المانحة صالحا إلا إذا باشر صاحب الرخصة في ظرف ستة أشهر تنفيذ البرنامج التقييمي المشار إليه بالفصل 69 من هذه المجلة وأعلمها بقرار التطوير خلال الأربع سنوات الموالية بداية من تاريخ الإعلام بالاكتشاف. 3. 68 وعلاوة على ذلك يجب على صاحب الرخصة إعلام السلطة المانحة بكل أمر جديد من شأنه أن يدخل تغييرا هاما على تقديره الملزم للاحتياطي الموجود وتوقعات الإنتاج، وإلا بطل الالتزام بالترويج المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 68 من هذه المجلة. ويجب عليه أن يبلغ تلك المعلومة في أقرب الآجال بإعلام المراجع معتمدا على تقدير ملزم جديد كما حددته الفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك ليتمتع بضمان ترويج يأخذ بعين الاعتبار التقدير المراجع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟