الفصل 40
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 40 إذا أدت أشغال البحث إلى اكتشاف قابل للاستغلال يتعين على صاحب الرخصة قبل تقديم مطلب امتياز الاستغلال إنجاز برنامج تقييمي خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا كان الاستغلال يتعلق بمحروقات سائلة وأربع سنوات إذا كان الاكتشاف يتعلق بمحروقات غازية وذلك بداية من التاريخ الذي يعتبر الاكتشاف فيه قابلا ثلاث ملال. ويجب أن يكون التاريخ المذكور مبلغا من صاحب الرخصة كما يجب أن يكون مصادقا عليه من الوزير المكلف بالمحروقات. 2. 40 يعتبر الاكتشاف المتعلق بمحروقات سائلة أو غازية قابلا للاستغلال على معنى هذا الفصل، كلما تمكن صاحب الرخصة من أن يثبت للسلطة المانحة قيامه بتجربة إنتاج ذات نتيجة إيجابية. 3. 40 يمكن للسلطة المانحة في نطاق البرنامج التقييمي المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أن تسمح لصاحب الرخصة بالقيام بتجارب إنتاج ضرورية لمعرفة حركة المكمن المنتج للمحروقات وتطور إنتاجية الآبار معرفة جيدة حسب الشروط المتفق عليها مسبقا بين صاحب الرخصة والسلطة المانحة خاصة فيما يتعلق بمدة التجارب ونسق الإنتاج. 4. 40 تحتسب المصاريف المتعلقة بالأشغال التقييمية وبتجارب الإنتاج المنجزة قبل إيداع مطلب الامتياز بعنوان الالتزامات الدنيا بالمصاريف المتعلقة بالفترة التي تم خلالها تنفيذ هذه الأشغال والتجارب. 5. 40تخضع كميات المحروقات المنتجة والمسوقة أثناء هذه التجارب للشروط التي تنطبق على المحروقات المنتجة في نطاق امتياز الاستغلال، باستثناء الأتاوة النسبية التي تستخلص في هذه الحالة بنسبة خمسة عشر من المائة (15%).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون