الفصل 102
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 102 إذا تعلق الامتياز أساسا باستغلال النفط الخام مع الغاز المصاحب أو المذاب فيه تطبق الضريبة على الأرباح المنصوص عليها بالنسبة للمحروقات السائلة وتطبق نسب الأتاوة النسبية المنصوص عليها بالفقرتين و ب من الفصل 4. 2. 101 من هذه المجلة حسب الحالة بالنسبة للمحروقات السائلة أو المحروقات الغازية. 2. 102 إذا تعلق الامتياز أساسا باستغلال الغاز الغير مصاحب للنفط الخام تطبق الضريبة على الأرباح المنصوص عليها بالنسبة للمحروقات الغازية وتطبق نسب الأتاوة النسبية المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" من الفصل 4. 2. 101 من هذه المجلة حسب الحالة بالنسبة للسوائل المستخرجة أو المحروقات الغازية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون