الفصل 137
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 137 تعاين المخالفات لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها بواسطة محاضر يتم تحريرها طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية من قبل مأموري الضابطة العدلية وأعوان المصالح المكلفة بالمحروقات وغيرهم من الاعوان الموكلين لهذا الغرض. 2. 137 تعتمد المحاضر المحررة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 137 من هذه المجلة ما لم يثبت خلافها وهي غير قابلة للتأكيد ويجب أن تقيد على الحساب في ظرف عشرة أيام من تاريخها وإلا عدت باطلة. 3. 137 تحال على المحاضر التي يحررها أعوان المصالح المكلفة بالمحروقات من قبل رئيس هذه المصالح، مرفوقة برأيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون