الفصل 70
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 70 يجوز للسلطة المانحة أن تطلب من صاحب الرخصة تحويل الاكتشاف للمؤسسة الوطنية إذا لم يعلم صاحب الرخصة بقرار التطوير في خلال السنوات الأربع التالية لتحقيق اكتشاف يضمن إنتاج كميات من الغاز القابل للاستغلال اقتصاديا، بعد تلبية حاجياته الخاصة. 2. 70 وفي مقابل ذلك تدفع المؤسسة الوطنية سنويا لصاحب الرخصة عشرين بالمائة (20%) من الأرباح الصافية الناتجة عن الاستغلال وتحتسب هذه الأرباح بالنسبة إلى المداخيل، على أساس ثمن الإحالة المحدد بالفصل 73 من هذه المجلة وبالن. على أساس نفقات التطويروالاستغلال المنجزة في الحقل من قبل المالية الوطني ليبيا. 3. 70. وتكون المؤسسة الوطنية في حل من كل التزام إزاء صاحب الرخصة عندما يبلغ ما سددته حدا أقصى يساوي مرة ونصف مبلغ نفقات صاحب الرخصة التي أدت مباشرة إلى الاكتشاف الغازي أو عندما ينتهي. الاستغلال ولا تكون الدفوعات المسددة قد بلغت هذا الحد الأقصى. 4. 70 تعتبر نفقات مرتبطة مباشرة بالاكتشاف. أ ) نفقات التقدير الموالية لاكتشاف التركيب المنتج. ب) نفقات حفر الآبار التي أدت إلى إبراز التركيب وكذلك حفر الآبار بما في ذلك تلك التي أنجزت بعد أول عثور على علامات والهادفة إلى تحديد التركيب المعني. ت) حصة من مصاريف الاستطلاع الزلزالي والجيوفيزيائي أو غيره التي أنفقت على الرخصة. وتكون هذه الحصة مناسبة لعدد الآبار المتعلقة بالتركيب المعني بالمقارنة بمجموع الآبار التي تم إنجازها في إطار الرخصة إلى حد تاريخ قرار تحويل الاكتشاف إلى المؤسسة الوطنية. ويجوز لصاحب الرخصة أن يتنازل عن هذا التسديد المذكور أعلاه وأن يختار المحافظة على كل المصاريف قصد استهلاكها في اكتشافات لاحقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون