الفصل 87
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن حفر الآبار على مسافة تقل عن خمسين مترا من محلات السكني والمنشآت أو غيرها من المباني وكذلك الأراضي المجاورة لها والمسيجة بحيطان إلا بموافقة مالكيها. وإذا لم يتم اتفاق بالتراضي، يمكن الالتجاء إلى إجراءات الترخيص المنصوص عليها بالفصل 85 من هذه المجلة. إلا أنه يتحتم على صاحب الرخصة وقبل إنجاز أعمال الحفر، عرض التدابير المتخذة لضمان سلامة هذه المباني وشاغليها على السلطة المانحة
للموافقة عليها.
للموافقة عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون