Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن حفر الآبار على مسافة تقل عن خمسين مترا من محلات السكني والمنشآت أو غيرها من المباني وكذلك الأراضي المجاورة لها والمسيجة بحيطان إلا بموافقة مالكيها. وإذا لم يتم اتفاق بالتراضي، يمكن الالتجاء إلى إجراءات الترخيص المنصوص عليها بالفصل 85 من هذه المجلة. إلا أنه يتحتم على صاحب الرخصة وقبل إنجاز أعمال الحفر، عرض التدابير المتخذة لضمان سلامة هذه المباني وشاغليها على السلطة المانحة
للموافقة عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟