الفصل 114
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 114 تبرأ ذمة المقاول فيما يتعلق بدفع الضريبة على الأرباح حصول المؤسسة الوطنية على الحصة الراجعة من الإنتاج وعند طرح الكميات المسلمة للمقاول بعنوان استرجاع النفقات التي تحملها وبعنوان مكافأته طبقا لأحكام الفقرتين د وه من الفصل 98 من هذه المجلة. وتحدد هذه الضريبة بالنسبة لكل سنة مالية على أساس قيمة كميات الإنتاج الراجعة للمقاول بعنوان النفط أو الغاز كمكافأة بعنوان السنة المعنية. ويقع تقييم الإنتاج بثمن البيع المبين بالفصل 108 من هذه المجلة. غير أن المقاول يبقى خاضعا للضرائب والمعاليم والأداءات المشار إليها بالفقرات الفرعية ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، من الفصل 100 من هذه المجلة. تتحمل المؤسسة الوطنية الضرائب والمعاليم والأداءات المشار إليها بالفقرة الفرعية من الفصل 100 من هذه المجلة وكذلك الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 101 من هذه المجلة. 2. 114أ . يسترجع المقاول في إطار النفط و/أو الغاز المخصص لاسترجاع النفقات وفي حدود النسب المطبقة على امتياز استغلال معين، أعباء فوائد الاقتراضات المتعلقة بالنفقات المرتبطة بالتطوير الأولي وكذلك باستثمارات التطوير التكميلي لامتياز استغلال معين وذلك بالنسبة لمبلغ اقتراض لا يتجاوز سبعين في المائة (70%) من مبلغ تلك النفقات. ولا تعتبر أعباء فوائض الاقتراضات المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والبحث مصاريف قابلة للاسترجاع في إطار النفط و/أو الغاز المخصص للاسترجاع. (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002). ب. يخول للمقاول تكوين المدخرات المشار إليها بالفقرة الثالثة من الفصل 113 فقرة ب من هذه المجلة لمواجهة مصاريف التخلي وترميم موقع الاستغلال ويجوز له تكوين تلك المدخرات في حدود كميات النفط و/أو الغاز المخصص لاسترجاع النفقات. تحدد شروط وطرق وتكوين المدخرات المذكورة وتوظيفها في اقتسام الإنتاج طبقا لأحكام الفصل 118 والفصول الموالية من هذه المجلة. ت . يخول للمقاول تكوين مدخرات لإعادة الاستثمار تخصص لتمويل مصاريف البحث حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من 113 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون