الفصل 109
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
لتطبيق الفصل 107 أعلاه :
1. 109 : حسب اختيار صاحب الرخصة، يمكن اعتبار المصاريف المنجزة طبقا للاتفاقية الخاصة، كمصاريف قابلة للطرح بعنوان السنة المالية التي صرفت خلالها كمصاريف ثابتة قابلة للاستهلاك حسب نسبة يحددها صاحب الرخصة سنويا في حدود النسبة القصوى المضبوطة بالفصل 111 من هذه المجلة ويتعلق الأمر بـ :
أ. مصاريف الاستكشاف والبحث. ب . نفقات الحفر غير المعوضة. ت . تكاليف هجر الآبار. ث - تكاليف حفر الآبار غير المنتجة للمحروقات السائلة الغازية بكميات قابلة للتسويق. ج . مصاريف الانتصاب الأولى المتعلقة بالتنظيم وبانطلاق أنشطة البحث والاستغلال في إطار الاتفاقية الخاصة. 2. 109 : لتطبيق أحكام الفقرة الأولى السابقة تعرف العبارات التالية كما يلي :
1 . تشمل مصاريف الاستكشاف والبحث :
أ . المصاريف المتعلقة بالأعمال ذات الطابع الجيولوجي والجيوفزيائي وما شابهها. ب. مصاريف الحفر المرتبطة بأنشطة البحث والمتعلقة بكل حقل محروقات سائلة أو غازية وكذلك كل الآبار غير المنتجة أو الجافة. ت . المصاريف الإدارية العامة وغيرها من النفقات العامة الأخرى المشابهة التي لا يمكن أن تنسب مباشرة لأنشطة البحث أو أنشطة الاستغلال والتي لغاية تطبيق الاستهلاكات أو الطرح يتم توزيعها بين مصاريف البحث ومصاريف الاستغلال. 2 . تشمل "مصاريف الحفر غير المعوضة كل المصاريف باستثناء المتعلقة منها بالتجهيزات أو المعدات أو المواد التي لا تزال صالحة للاستعمال أو التي لها قيمة استرجاعية وذلك بعد مضي سنة من تاريخ تركيزها أو استخدامها.
1. 109 : حسب اختيار صاحب الرخصة، يمكن اعتبار المصاريف المنجزة طبقا للاتفاقية الخاصة، كمصاريف قابلة للطرح بعنوان السنة المالية التي صرفت خلالها كمصاريف ثابتة قابلة للاستهلاك حسب نسبة يحددها صاحب الرخصة سنويا في حدود النسبة القصوى المضبوطة بالفصل 111 من هذه المجلة ويتعلق الأمر بـ :
أ. مصاريف الاستكشاف والبحث. ب . نفقات الحفر غير المعوضة. ت . تكاليف هجر الآبار. ث - تكاليف حفر الآبار غير المنتجة للمحروقات السائلة الغازية بكميات قابلة للتسويق. ج . مصاريف الانتصاب الأولى المتعلقة بالتنظيم وبانطلاق أنشطة البحث والاستغلال في إطار الاتفاقية الخاصة. 2. 109 : لتطبيق أحكام الفقرة الأولى السابقة تعرف العبارات التالية كما يلي :
1 . تشمل مصاريف الاستكشاف والبحث :
أ . المصاريف المتعلقة بالأعمال ذات الطابع الجيولوجي والجيوفزيائي وما شابهها. ب. مصاريف الحفر المرتبطة بأنشطة البحث والمتعلقة بكل حقل محروقات سائلة أو غازية وكذلك كل الآبار غير المنتجة أو الجافة. ت . المصاريف الإدارية العامة وغيرها من النفقات العامة الأخرى المشابهة التي لا يمكن أن تنسب مباشرة لأنشطة البحث أو أنشطة الاستغلال والتي لغاية تطبيق الاستهلاكات أو الطرح يتم توزيعها بين مصاريف البحث ومصاريف الاستغلال. 2 . تشمل "مصاريف الحفر غير المعوضة كل المصاريف باستثناء المتعلقة منها بالتجهيزات أو المعدات أو المواد التي لا تزال صالحة للاستعمال أو التي لها قيمة استرجاعية وذلك بعد مضي سنة من تاريخ تركيزها أو استخدامها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون