Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 59 يكون صاحب رخصة الاستكشاف أو رخصة البحث و/أو امتياز الاستغلال ملزما بمباشرة أنشطته المتعلقة بالاستكشاف أو البحث و/أو الاستغلال وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في الميادين الفنية والسلامة وحماية البيئة وحماية الأراضي الفلاحية والغابات والملك العمومي للمياه. وفي غياب تراتيب منطبقة يلتزم صاحب الرخصة باتباع القواعد والمقاييس والعرف في محيط مماثل في الصناعة البترولية. 2. 59 كما يكون صاحب الرخصة ملزما بأن :
أ) يقوم في كل مرحلة من مراحل أنشطته المتعلقة بالبحث والاستغلال بدراسة التأثير على البيئة وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل وأن يحصل على المصادقة المسبقة لهذه الدراسة قبل القيام بالأشغال المزمعة. ب) يتخذ كل التدابير الرامية لحماية البيئة وأن يحترم ما التزم به في دراسة التأثير على البيئة كما صادقت عليها السلطة المختصة. ت) يؤمن مسؤوليته لتغطية الخسائر والأضرار التي يلحقها بالغير والناتجة عن مباشرة أنشطته بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر تغطية أخطار الإضرار بالبيئة. 3. 59 كما يكون صاحب الرخصة ملزما بأن :
أ) يتخذ في صورة ظروف استثنائية مترتبة عن عامل طبيعي أو عن أنشطته الإجراءات الحينية والضرورية لحماية حياة الأشخاص والبيئة، وفي صورة عدم إتمام ذلك يمكن للسلط المختصة اتخاذ الإجراءات المذكورة عوضا عن صاحب الرخصة. وفي هذه الحالة يلزم صاحب الرخصة بتسديد كافة المصاريف التي استوجبها الغرض. ب) يؤمن التدخلات المستعجلة بأن :
. يوفر على العين كميات كافية من المواد والتجهيزات المعدة لمكافحة التلوث والحرائق وكذلك الأدوية ووسائل الإغاثة اللازمة في الإسعافات الأولية للمتضررين من الحوادث. . يضبط خططا خاصة بالتدخل السريع تشمل كل الحالات الطارئة التي يمكن أن تجد بحضائره وبتوابعها القانونية، ويسلم نظيرا من هذه الخطط للسلطة المانحة وكذلك السلط المختصة. . يضبط خططا خاصة بالتدخل السريع في حالة تلوث بحري محدود الاثر في دوائر المحطات النهائية للنفط وحول منصات التنقيب وإنتاج النفط وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتخضع هذه الخطط لمصادقة السلط المختصة المكلفة بالمحروقات وبالبيئة. 4. 59 يتحتم على صاحب الرخصة إعلام رئيس المصالح المكلفة بالمحروقات والسلطة المختصة في مجال البيئة والتلوث، بكل تلوث حدث بحضائره وبتوابعها القانونية. كما يتحتم عليه إعلام مصالح الحماية ورئيس المصالح المكلفة بالمحروقات والسلط المختصة في مجال السلامة والصحة وحوادث الشغل بكل حادث خطير جد بحضائره وبتوابعها القانونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟