Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يخضع صاحب رخصة الاستكشاف أو رخصة البحث و/أو امتياز الاستغلال بعنوان أنشطة الاستكشاف والبحث واستغلال المحروقات بالبلاد التونسية إلى دفع الضرائب والمعاليم والأداءات التالية :
1. 1. 101 معلوم قار يساوي الأجر الأدنى المهني المضمون عن ساعة عمل يقوم بها عامل يدوي عادي يضرب في عدد المحيطات الأولية الكاملة المحددة بالفصل 13 من هذه المجلة والتي يتضمنها المحيط المعني عند تقديم كل المطالب المتعلقة بإحداث تجديد أو تمديد مساحة سندات المحروقات باستثناء ترخيص الاستكشاف. 2. 1. 101 معلوم قاريساوي عن كل هكتار من الأرض يتضمنه امتياز الاستغلال الأجر الأدنى المهني المضمون عن ساعة عمل يقوم بها عامل عادي وذلك في أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة. ويساوي المعلوم المذكور خمس مرات الأجر الأدنى المهني المضمون عن ساعة عمل يقوم بها عامل عادي عن كل هكتار بالنسبة للامتيازات غير المستعملة أو غير المستغلة. ويضبط المعلوم المذكور بهذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات طبقا لأحكام الفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل. ويتعين على صاحب امتياز الاستغلال إيداع تصريح سنوي في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة بعنوان السنة السابقة يتضمن كل المعلومات المتعلقة بإنتاج وبيع المحروقات وكذلك بمصاريف الاستغلال. ويترتب عن التأخير في دفع المعلوم المنصوص عليه بهذه الفقرة تطبيق خطايا التأخير المعمول بها في مادة والضريبة على الشركات. 1. 2. 101. أتاوة نسبية على كميات المحروقات المنتجة من قبل صاحب الرخصة تسدد عينا أو نقدا حسب اختيار السلطة المانحة وحسب الشروط المنصوص عليها بالاتفاقية الخاصة. ولضبط الأتاوة النسبية لا تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الإنتاج السنوي كميات المحروقات التي تستهلك لحاجيات الاستغلال أو التي يتم حقنها في الحقل. 2. 2. 101 تحدد طرق كيل كميات المحروقات التي تعتمد لضبط الاتاوة النسبية ومكان قبضها وكذلك مكان تسليم المحروقات ضمن الاتفاقية الخاصة. 3. 2. 101 تحدد نسبة الأتاوة النسبية وفقا للحاصل "ح" الذي يمثل خارج قسمة لمداخيل الصافية مجمعة والمصاريف الجملية مجمعة التي يحققها كل صاحب رخصة شريك والمتعلقة على التوالي بكل امتياز استغلال وبكل رخصة بحث قد ينتج عنها الامتياز المذكور. ولتطبيق هذا الفصل : يقصد بعبارة "المداخيل الصافية مجمعة مجموع أرقام المعاملات لكل السنوات الجبائية، بما في ذلك السنة المعنية تطرح منها جملة الأداءات والمعاليم المستوجبة أو المدفوعة بعنوان السنوات السابقة للسنة المعنية والمتعلقة بامتياز الاستغلال المعني بالامر. يقصد بعبارة "المصاريف الجملية مجمعة" كل المصاريف المتعلقة بأنشطة البحث المنجزة في إطار رخصة البحث تضاف لها عند الاقتضاء المصاريف المتعلقة بأعمال الاستكشاف المنجزة في نطاق رخصة الاستكشاف وكل مصاريف التطوير التطوير والاستغلال المتعلقة بامتياز الاستغلال المعني باستثناء الضرائب والمعاليم والأداءات المستوجبة أو المدفوعة من قبل صاحب الرخصة بعنوان استغلاله. غير أن مصاريف الاستكشاف المنجرة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 49 من هذه المجلة لا يمكن أن تنسب إلا لامتياز الاستغلال المعني بذلك. إن مصاريف البحث المنجزة في إطار رخصة البحث بما في ذلك، عند الاقتضاء تلك المتعلقة برخصة الاستكشاف والتي تم اعتبارها لتحديد الحاصل (ح) الخاص بامتياز استغلال معين، لا تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الحاصل (ح) المتعلق بامتيازات استغلال أخرى. ولا تؤخذ بعين الاعتبار الاستهلاكات المتعلقة بامتياز الاستغلال وكل مخصصات الاستيعاب مهما كانت طبيعتها في احتساب جملة المصاريف المشار إليها أعلاه. 4. 2. 101 تحدد الأتاوة النسبية المتغيرة بتغير الحاصل "ح" المبين أعلاه كما يلي :
أ) بالنسبة للمحروقات السائلة :
%2 عندما يقل ح عن 0,5 أو يساويه
%5 عندما يفوق ح 0,5 ويقل عن 0,8 أو يساويه
%7 عندما يفوق ح 0,8 ويقل عن 1. 1 أو يساويه
%10 عندما يفوق ح 1,1 ويقل عن 1,5 أو يساويه
%12 عندما يفوق ح 1,5 ويقل عن 2,0 أو يساويه
%14 عندما يفوق ح2,0 ويقل عن 2,5 أو يساويه
%15 عندما يفوق 2,5
ب بالنسبة للمحروقات الغازية :
%2 عندما يقل ح عن 0,5 أو يساويه
%6 عندما يفوق ح0,8 ويقل عن 1. 1 أو يساويه
%4 عندما يفوق 0,5 ويقل عن 0,8 أو يساويه %8 عندما يفوق ح 1,1 ويقل عن 1,5 أو يساويه
%9 عندما يفوق ح 1,5 ويقل عن 2,0 أو يساويه
%10 عندما يفوق ح 2,0 ويقل عن 2,5 أو يساويه
%11 عندما يفوق ح2,5 ويقل عن 3,0 أو يساويه
%13 عندما يفوق ح3,0 ويقل عن 3,5 أو يساويه
%15 عندما يفوق ح 3,5
غير أنه إذا لم تساهم المؤسسة الوطنية في امتياز استغلال معين لا يمكن أن تقل الأتاوة النسبية المطبقة على الامتياز 10% بالنسبة للمحروقات السائلة و 8% بالنسبة للمحروقات الغازية. 3. 101 ضريبة على الأرباح بنسب تتغير بتغير الحاصل (ح) المعرف
أعلاه، وتكون هذه النسب كما يلي :
أ) بالنسبة للمحروقات السائلة :
%50 عندما يقل ح عن 1,5 أو يساويه
%55 عندما يفوق 1,5 ويقل عن 2,0 أو يساويه ح
%60 عندما يفوق ح2,0 ويقل عن 2,5 أو يساويه
%65 عندما يفوق 2,5 ويقل عن 3,0 أو يساويه
%70 عندما يفوق ح 3,0 ويقل عن 3,5 أو يساويه
%75 عندما يفوق ح 3,5
ب) بالنسبة للمحروقات الغازية :
%50 عندما يقل ح عن 2,5 أو يساويه
%55 عندما يفوق ح ويقل عن 3,0 أو يساويه
%60 عندما يفوق ح3,0 ويقل عن 3,5 أو يساويه
%65 عندما يفوق ح 3,5
غیر أنه في صورة مساهمة المؤسسة الوطنية في امتياز استغلال معين وذلك تطبيقا لأحكام الباب الأول من العنوان السادس بنسبة تساوي أو تفوق %40 تضبط نسبة الضريبة على الأرباح المطبقة على هذا الامتياز ب. %50
4. 101 تضبط طرق احتساب وتطبيق الحاصل "ح" بأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟