الفصل 134
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
يلزم صاحب الرخصة بالامتثال للإجراءات التي تحددها له السلطة المانحة طبقا لاحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها. ويخول في الحالات المتأكدة أو في صورة رفض صاحب الرخصة الامتثال لأوامر رئيس المصالح المكلفة بالمحروقات تنفيذ الإجراءات اللازمة تلقائيا من قبل هذه المصالح على نفقة صاحب الرخصة. وفي صورة يتخذ أعوان المصالح المكلفة بالمحروقات فورا الإجراءات الضرورية لوضع حد للخطر ويمكنهم، عند الاقتضاء، أن يطلبوا من السلط المحلية القيام بجميع التسخيرات اللازمة لهذا الغرض وتكون المصاريف المتعهد بها في إطار هذه العمليات على نفقة صاحب الرخصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون