Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 96 في حالة المشاركة في امتياز استغلال تسدد المؤسسة الوطنية حصتها من المصاريف المنجزة في الأصل على نفقة وبمخاطرة شريكها أو شركائها والتي لم تستهلك محاسبيا بعد عند تاريخ التصريح بمساهمة المؤسسة الوطنية. 2. 96 تتكون المصاريف المذكورة من مجموع :
المصاريف المتعلقة بأنشطة البحث المنجزة في إطار رخصة البحث والتي قد تنضاف إليها، عند الاقتضاء، المصاريف الخاصة بأشغال الاستكشاف المنجزة في إطار رخصة الاستكشاف إذا حولت هذه إلى رخصة بحث، منذ تاريخ إنشاء رخصة البحث أو الاستكشاف إلى تاريخ إيداع مطلب الامتياز، إذا كان الأمر يتعلق بالامتياز الأول ومنذ تاريخ إيداع مطلب الامتياز السابق إلى تاريخ إيداع مطلب الامتياز المعني إذا كان الأمر لا يتعلق بالامتياز الأول. ب) مصاريف تطوير امتياز الاستغلال منذ تاريخ إيداع مطلب الامتياز إلى تاريخ التصريح بمشاركة المؤسسة الوطنية. 3. 96 تحمل نفقات الاستكشاف و/أو البحث والتقدير المنجزة في نطاق امتياز الاستغلال مارست فيه المؤسسة الوطنية اختيار المشاركة، على شريكها أو شركائها، وتسدد هذه الأخيرة حصتها من تلك النفقات إذا شاركت في التطوير التكميلي لامتياز الاستغلال المعني طبقا للشروط والمقتضيات المحددة في الاتفاقات الخاصة. 4. 96 وتسدد المؤسسة الوطنية حصتها من النفقات المذكورة أعلاه بتخصيص نسبة، تحدد قيمتها من حصتها من الإنتاج وفقا للمقتضيات المحددة بالاتفاقات الخاصة. 5. 96 : (أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ويمكن للمؤسسة الوطنية في بعض الحالات أن تختار المساهمة في مصاريف استكشاف و/أو تقييم على امتياز استغلال مشترك وذلك بعد موافقة السلطة المانحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟