الفصل 10
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
1. 10 تمنح رخصة الاستكشاف بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على رأي بالموافقة صادر عن اللجنة الاستشارية للمحروقات، لمن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من هذه المجلة وذلك لمدة سنتين. ويمكن منح تمديدات في صلوحية رخصة الاستكشاف لمدة لا تتجاوز الاثني عشر شهرا جمليا وذلك بطلب معلل من صاحب الرخصة ويمنح هذا التمديد في صلوحية رخصة الاستكشاف بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على رأي بالموافقة صادر عن اللجنة الاستشارية للمحروقات. 2. 10 لا تسند رخصة الاستكشاف في منطقة لا تزال مشمولة برخصة استكشاف أو رخصة بحث سابقتين و/أو امتياز استغلال سابق. وفي صورة ما إذا وقع تجاوز وتم إقراره بعد منح رخصة الاستكشاف فإن تصويب حدود هذه الرخصة يتم بمقتضى قرار يتخذه الوزير المكلف بالمحروقات تلقائيا أو بناء على طلب من المعني بالأمر. 3. 10 لا يجوز قبول مطلب رخصة استكشاف إلا إذا كان يتعلق بمساحة مكونة من عدد صحيح من المحيطات الأولية المحددة بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذه المجلة. غير أنه يمكن قبول مطلب رخصة الاستكشاف المحددة بحد دولي والمتضمنة من جراء ذلك أجزاء محيطات أولية. 4. 10 يلزم صاحب رخصة الاستكشاف بدفع المعلوم القار المنصوص عليه بالفقرة الفرعية الأولى من الفصل 101 من هذه المجلة. ويتعهد بمصاريف وبإنجاز أشغال جيولوجية وجيوفيزيائية طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 10 من هذه المجلة (1)
5. 10 تخول رخصة الاستكشاف لصاحبها دون سواه الحق في مباشرة أشغال الاستكشاف في المنطقة المحددة بقرار الإسناد باستثناء جميع عمليات الحفر غير تلك المخصصة للحصول على عينات جيولوجية أو زلزالية والتي لا يتجاوز عمقها ثلاثمائة متر (300م). 6. 10 يمكن للوزير المكلف بالمحروقات اتخاذ قرار يقضي بإلغاء رخصة الاستكشاف إذا باشر صاحبها أعمالا غير تلك المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل. ويصدر قرار إلغاء رخصة الاستكشاف بعد تمكين صاحبها من أجل معقول يحدد له لإبداء ملاحظاته حول التجاوزات التي ارتكبها وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمحروقات في الغرض. 7. 10 عند انقضاء مدة صلوحية رخصة الاستكشاف يجب على صاحبها أن يكون قد سلم للسلطة المانحة نسخة من تسجيلات المسح الزلزالي والدراسات وجميع المعلومات المتحصل عليها خلال إنجازه للأشغال. 8. 10 لا يمكن لصاحب رخصة استكشاف لم ينجز ما هو ملزم به بمقتضى أحكام الفقرة السابعة من الفصل 10 أعلاه ان يتمتع برخصة استكشاف أخرى أو رخصة بحث أو أن ينتفع بمصالح في رخص استكشاف ورخص بحث أو امتيازات استغلال سارية المفعول. 9. 10 يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بحق الأولوية في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا لهذا الفصل والشروط المتفق عليها مسبقا من قبل السلطة المانحة والمستفيد. ولممارسة هذا الحق يجب على صاحب رخصة الاستكشاف أن يطلب من السلطة المانحة تحويل رخصته إلى رخصة بحث في أجل أقصاه شهرين قبل تاريخ انقضاء تلك الرخصة. تمنح رخصة البحث ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء صلوحية رخصة الاستكشاف. إلا أنه لم تبت السلطة المانحة في مطلب تحويل رخصة الاستكشاف إلى رخصة بحث في أجل الشهرين المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل . 9. 10 من هذه المجلة يمدد في صلوحية رخصة الاستكشاف دون وجوب القيام بأي إجراء آخر وذلك إلى حين صدور قرار الوزير المكلف بالمحروقات، على ألا يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر إضافية . (أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002). 10. 10
تسري الحقوق والالتزامات المتعلقة بأصحاب رخص البحث كما نصت عليه بنود هذه المجلة ونصوصها التطبيقية على صاحب رخصة الاستكشاف عند تنفيذه للأشغال المتصلة برخصته. 11. 10 تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات طرق إيداع مطلب رخصة الاستكشاف ودراسته وتحويلها المحتمل إلى رخصة بحث.
5. 10 تخول رخصة الاستكشاف لصاحبها دون سواه الحق في مباشرة أشغال الاستكشاف في المنطقة المحددة بقرار الإسناد باستثناء جميع عمليات الحفر غير تلك المخصصة للحصول على عينات جيولوجية أو زلزالية والتي لا يتجاوز عمقها ثلاثمائة متر (300م). 6. 10 يمكن للوزير المكلف بالمحروقات اتخاذ قرار يقضي بإلغاء رخصة الاستكشاف إذا باشر صاحبها أعمالا غير تلك المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من هذا الفصل. ويصدر قرار إلغاء رخصة الاستكشاف بعد تمكين صاحبها من أجل معقول يحدد له لإبداء ملاحظاته حول التجاوزات التي ارتكبها وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للمحروقات في الغرض. 7. 10 عند انقضاء مدة صلوحية رخصة الاستكشاف يجب على صاحبها أن يكون قد سلم للسلطة المانحة نسخة من تسجيلات المسح الزلزالي والدراسات وجميع المعلومات المتحصل عليها خلال إنجازه للأشغال. 8. 10 لا يمكن لصاحب رخصة استكشاف لم ينجز ما هو ملزم به بمقتضى أحكام الفقرة السابعة من الفصل 10 أعلاه ان يتمتع برخصة استكشاف أخرى أو رخصة بحث أو أن ينتفع بمصالح في رخص استكشاف ورخص بحث أو امتيازات استغلال سارية المفعول. 9. 10 يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بحق الأولوية في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا لهذا الفصل والشروط المتفق عليها مسبقا من قبل السلطة المانحة والمستفيد. ولممارسة هذا الحق يجب على صاحب رخصة الاستكشاف أن يطلب من السلطة المانحة تحويل رخصته إلى رخصة بحث في أجل أقصاه شهرين قبل تاريخ انقضاء تلك الرخصة. تمنح رخصة البحث ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء صلوحية رخصة الاستكشاف. إلا أنه لم تبت السلطة المانحة في مطلب تحويل رخصة الاستكشاف إلى رخصة بحث في أجل الشهرين المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل . 9. 10 من هذه المجلة يمدد في صلوحية رخصة الاستكشاف دون وجوب القيام بأي إجراء آخر وذلك إلى حين صدور قرار الوزير المكلف بالمحروقات، على ألا يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر إضافية . (أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002). 10. 10
تسري الحقوق والالتزامات المتعلقة بأصحاب رخص البحث كما نصت عليه بنود هذه المجلة ونصوصها التطبيقية على صاحب رخصة الاستكشاف عند تنفيذه للأشغال المتصلة برخصته. 11. 10 تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات طرق إيداع مطلب رخصة الاستكشاف ودراسته وتحويلها المحتمل إلى رخصة بحث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون