Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 44 يتحتم على صاحب الرخصة كي يتمتع بحقه في الحصول على امتياز الاستغلال المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة أن يقوم بإيداع مطلب امتياز في أجل أقصاه شهرين قبل تاريخ انقضاء الرخصة التي وقع في إطارها الاكتشاف وفي أجل أقصاه اثني عشر شهرا بعد نهاية الأشغال التقييمية أو أشغال البحث التي أثبت أن الاكتشاف قابل للاستغلال اقتصاديا. وإذا لم يتسن ذلك يجوز للسلطة المانحة أن تطالب صاحب الرخصة بأن يحيل إليها الاكتشاف دون أي تعويض. 2. 44 يمكن للسلطة المانحة أن تفرض على صاحب الرخصة أن يحيل إليها، دون أي تعويض اكتشافا يعتبره قابلا للاستغلال اقتصاديا في صورة ما إذا لم يقم بتطوير الاكتشاف في أجل أقصاه ست سنوات بالنسبة لاكتشاف محروقات سائلة وثماني سنوات بالنسبة لاكتشاف محروقات غازية وذلك بداية من تاريخ الاكتشاف. ويعتبر تاريخ الاكتشاف على معنى هذا الفصل تاريخ استيفاء تجارب الإنتاج المشار إليها بالفصل 2 من هذه المجلة والمنجزة بالبئر والتي أبرزت تراكم المحروقات المكونة للاكتشاف. وعلى أي حال يمكن للسلطة المانحة بطلب من صاحب الرخصة التي تم في إطارها الاكتشاف أن تمدد في الآجال المحددة في هذا الفصل في صورة ما إذا اعتبرت أن الظروف الاقتصادية لم تعد تسمح باحترام تلك الأجال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟