الفصل 7
مجلة المحروقات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن تباشر أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها إلا من قبل :
أ) الدولة التونسية، وفق طرق تحدد في كل حالة معينة. ب) المؤسسات العمومية أو الخاصة، التونسية منها أو الأجنبية، التي تتوفر لديها الموارد المالية والقدرة الفنية الكافية للقيام بتلك الأنشطة في أحسن الظروف. ويمكن للسلطة المانحة في أي وقت أن تشترط في الغرض ضمانا مسلما من هيئة مصادق عليها من قبلها لتنفيذ الالتزامات فيما يتعلق بالمصاريف و/أو الحد الأدنى من الأشغال.
أ) الدولة التونسية، وفق طرق تحدد في كل حالة معينة. ب) المؤسسات العمومية أو الخاصة، التونسية منها أو الأجنبية، التي تتوفر لديها الموارد المالية والقدرة الفنية الكافية للقيام بتلك الأنشطة في أحسن الظروف. ويمكن للسلطة المانحة في أي وقت أن تشترط في الغرض ضمانا مسلما من هيئة مصادق عليها من قبلها لتنفيذ الالتزامات فيما يتعلق بالمصاريف و/أو الحد الأدنى من الأشغال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون