Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1. 116 نقح القانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002) يخول لصاحب الرخصة أو لكل متعاقد أو شبه متعاقد يمكنه اللجوء إليه سواء بصفة مباشرة عن طريق أو بصفة غير مباشرة عن طريق مناولة، أن يورد دون دفع المعاليم الديوانية وكل الضرائب والمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد البضائع بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة، باستثناء أتاوة الخدمات الديوانية وأتاوة المعالجة الآلية للمعلومات :
-كل الأجهزة والآلات والتجهيزات والمعدات والمواد والعربات المعدة فعليا للاستعمال في نطاق أنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال أو في إطار إنتاج الكهرباء على معنى الفصل 3. 66 ب - من هذه المجلة
-العربات السيارة التابعة للمصالح واللازمة لعمليات النقل. كما تخول نفس هذه الامتيازات لصاحب لزمة إنتاج الكهرباء على معنى . من هذه المجلة أو لكل متعاقد أو شبه متعاقد يمكنه الفصل 3. 66 ب اللجوء إليه سواء بصفة مباشرة عن طريق بصفة غير مباشرة عن طريق مناولة. 2. 116 لا تطبق الأحكام المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل على الأمتعة والبضائع التي يمكن أن تتوفر بالبلاد التونسية من صنف ملائم وجودة مماثلة وسعر تكلفة مماثل لسعر التكلفة عند توريد الأمتعة والبضائع كما لو كانت موردة. في هذه الحالة، يتمتع المزودون المحليون بهذا العنوان بإمكانية استرجاع المعاليم والأداءات الموظفة على السلع والبضائع المنتفعة بالإعفاء عند التوريد ويتم استرجاع المعاليم والأداءات المذكورة طبقا للتراتيب المعمول بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟