Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ﺓﺩﺎﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2015 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 15 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2015.ﻞﻔﻄﻠﻟ ﺔﻬﺟﻮﻤﻟﺍ ﺔﻳﺰﻴﻠﻘﻧﻻﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻝﺎﺠﻣ ﻲﻓ "Mortimer English Club" ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﺔﻳﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺔﻣﻼﻌﻟﺍ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻ ﺭﺎﻌﺳﻷﺍﻭ ﺔﺴﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻢﻴﻈﻨﺗ ﺔﻨﺴﻟ 36 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 5 ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻡﺎﻜﺣﺃ ﻦﻣ ﺔﻴﻠﺻﻷﺍ ﺔﻴﻤﺴﺘﻟﺍ ﺖﺤﺗ ﻝﻼﻐﺘﺳﻻﺍ ﺪﻘﻋ ﺀﺎﻔﻋﺈﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2020 ﻲﻔﻧﺎﺟ 17 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ ﺓﺭﺎﺠﺘﻟﺍ ﺮﻳﺯﻭ ﻦﻣ ﺭﺍﺮﻗ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015
المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة
تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Mortimer English Club" في مجال تعليم اللغة الانقليزية الموجهة للطفل.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار خاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 1501 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 المتعلق بضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها في الاستغلال تحت التسمية الأصلية والمعطيات الدنيا المضمنة بالوثيقة المصاحبة للعقد،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1204 لسنة 2016 المؤرخ في 18 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الإعفاء ومدته تطبيقا لأحكام القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 جويلية 2010 المتعلق بمنح عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية ترخيصا آليا على معنى الفصل 6 من القانون عدد 64 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار،
وعلى طلب السيدة "آمنة طبقه حرم القلعي" بتاريخ 18 أكتوبر 2018 المتعلق بإعفاء الاستغلال تحت التسمية الأصلية من تطبيق أحكام الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Mortimer English Club" في مجال تعليم اللغة الانقليزية الموجهة للطفل بتونس،
وعلى الاستغلال تحت التسمية الأصلية المبرم بين السيدة "آمنة طبقه حرن القلعي" والشركة الألمانية "Mortimer Franchise GmbH" بتاريخ 17 سبتمبر 2019 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Mortimer English Club"،
واعتبارا أن القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار المشار إليه أعلاه يجيز في الفصل السادس الإعفاء من تطبيق أحكام الفصل 5 الاتفاقات والممارسات وأصناف من العقود التي يثبت أصحابها أنها ضرورية لضمان تقدم تقني أو اقتصادي أو أنها تدر على المستعملين قسطا عادلا من فوائدها،
واعتبارا أن هذا النوع من العقود يساهم في تطوير كفاءات الأطفال في مجال تعلم اللغة الانقليزية، وأن هذه الأنشطة الموجهة للأطفال من الأنواع المستحدثة التي أصبحت عديد المجتمعات المتقدمة تعتمدها قصد تعليم اللغة الانقليزية بطريقة مبسطة،
واعتبارا لرأي مجلس المنافسة المضمن تحت عدد 182688 والصادر بتاريخ 17 جانفي 2019 المتعلق بمنح السيدة "آمنة طبقه حرم القلعي" إعفاء لعقد لاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار قصد استغلال العلامة التجارية الأجنبية "English Club Mortimer" في مجال تعليم اللغة الانقليزية الموجهة للطفل،
وبعد موافقة وزير التجارة المسندة بتاريخ 26 أوت 2019 لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Mortimer English Club" في مجال تعليم اللغة الانقليزية الموجهة للطفل.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح للسيدة "آمنة طبقه حرم القلعي" إعفاء لعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية على معنى الفصل 6 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لاستغلال العلامة التجارية الأجنبية "Mortimer English Club" وذلك حسب المعطيات المصرح بها بوثائق مطلب الإعفاء ووفقا للبيانات التالية:
ـ الاسم واللقب: آمنة طبقه حرم القلعي،
ـ الجنسية: تونسية،
ـ النشاط: تعليم اللغة الانقليزية الموجهة للطفل،
ـ العنوان: إقامة نور البحيرة ـ ضفاف البحيرة 1053 ـ تونس
ـ المعرف الوحيد: 1650407V.
الفصل 2 ـ يخول بمقتضى هذا الإعفاء للمعنية بالأمر فتح ناديين (2) لتعليم اللغة الانقليزية الموجهة للطفل تحت العلامة التجارية الأجنبية "Mortimer English Club" بصفة مباشرة بتونس، وفقا لمخطط الاستثمار المرفق بالملف.
الفصل 3 ـ هذا الإعفاء صالح لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتعين على المعنية بالأمر تقييم العمل بعقد الاستغلال تحت التسمية الأصلية خلال السنة الرابعة من النشاط وموافاة الإدارة بتقارير سنوية حول النشاط.
الفصل 4 ـ بقطع النظر عن هذا الإعفاء يتعين على المعنية بالأمر استيفاء الشروط القانونية والترتيبية المتعلقة بممارسة نشاط تعليم اللغة الانقليزية الموجهة للطفل.
الفصل 5 ـ تلتزم المعنية بالأمر بتشغيل يد عاملة تونسية واستعمال تجهيزات إن توفرت بالسوق المحلية للنوادي العاملة تحت العلامة التجارية الأجنبية "Mortimer English Club".
الفصل 6 ـ يتعين على المعنية بالأمر إعلام الوزارة المكلفة بالتجارة بكل تغيير يطرأ على الشروط التي تم على أساسها منح الإعفاء لممارسة النشاط في اجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ حدوثه، خاصة:
ـ المعطيات المضمنة بوثائق مطلب الإعفاء أو بهذا القرار،
ـ عناوين نوادي ممارسة النشاط،
ـ تاريخ الدخول الفعلي حيز النشاط للنوادي الحاملة للعلامة "Mortimer English Club".
الفصل 7 ـ يسحب الإعفاء من الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في صورة المعنية بالأمر لشروط منحه.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2020.
وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟