قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 5 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 5 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة سالمة الطريشي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة المهن والمؤسسات والخدمات الصحية الخاصة بالإدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة سالمة الطريشي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة المهن والمؤسسات والخدمات الصحية الخاصة بالإدارة الفرعية للقطاع الخاص للصحة بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون