قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 نوفمبر 2019.
كلفت الآنسة راضية قريرة، متفقد رئيس للشغل، بمهام كاهية مدير المراقبة والإشراف بإدارة العلاقات مع هياكل ومؤسسات والمضمونين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت الآنسة راضية قريرة، متفقد رئيس للشغل، بمهام كاهية مدير المراقبة والإشراف بإدارة العلاقات مع هياكل ومؤسسات والمضمونين بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون