قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 23 ديسمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للآنسة حياة كمون، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، رئيس مصلحة التقييم والخريطة الصحية بالإدارة الفرعية للنهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للآنسة حياة كمون، فني سامي رئيس أول للصحة العمومية، رئيس مصلحة التقييم والخريطة الصحية بالإدارة الفرعية للنهوض بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون