قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 ديسمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-005
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 ديسمبر 2019.
كلّف السيد توفيق بن سالم، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة إدارة الصيادين البحريين ومساعدة المهنة بدائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، وذلك ابتداء من 2 سبتمبر 2019.
كلّف السيد توفيق بن سالم، مهندس رئيس، بمهام رئيس مصلحة إدارة الصيادين البحريين ومساعدة المهنة بدائرة الصيد البحري وتربية الأسماك بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير، وذلك ابتداء من 2 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون